الحر العاملي

398

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الامام - وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي المواريث ( 2 ) . 8 - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين [ 35854 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل ( أو الخطأ ) ( 1 ) من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين . ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم ( 2 ) . 9 - باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله [ 35855 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي

--> ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة والإمامة . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 174 / 681 . ( 1 ) في المصدر : والخطأ . ( 2 ) الفقيه 4 : 80 / 253 . الباب 9 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 175 / 684 ، والاستبصار 4 : 262 / 987 .